الشيخ الجواهري
42
جواهر الكلام
كالمذبوح على ما يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات فالاستقرار شرط ، لأذن غير المستقر بهذا المعنى ميت أو في حكم الميت ، فلا يتحقق فيه القتل ، على أن الشك فيه أو في شمول الاطلاق له كاف في الإرث ، لوجود المقتضي مع عدم العلم بالمانع . * ( و ) * على كل حال ف * ( لو لم يكن ) * للمقتول * ( وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال ) * أي مال الإمام ( عليه السلام ) لا المسلمين ، ضرورة كون الإرث له ، ومن الأنفال التي ملكه الله إياها ، كما تقدم الكلام فيه ( 1 ) . * ( ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ) * كما قال أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر جميل ( 2 ) : " فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول " وفي خبر آخر له ( 3 ) " لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، لكن يكون الميراث لورثة القاتل " . * ( ولو كان للقاتل وارث كافر ( فلا ميراث وخ ) منعا جميعا ) * أحدهما بقتله والآخر بكفره * ( وكان الميراث للإمام ( عليه السلام ) * حتى المطالبة بالدم . * ( نعم لو أسلم الكافر كان الميراث له ) * وإن نقل إلى الإمام ( عليه السلام ) * ( والمطالبة ) * بالدم * ( إليه . وفيه قول آخر ) * قد عرفت الحال فيه وفي القول الثالث بما لا مزيد عليه ، فلاحظ والله العالم .
--> ( 1 ) راجع ج 16 - ص 128 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 - 2 .